انا متزوج وعندي ولد وبنت؛ وعندي ذهب حوالي ٢٠٠ جرام محفوظ لابنتي الصغيرة لزواجها. وعندي مبلغ بالبنك بعائد شهري، فهل الذهب علية زكاة؟ وبخصوص مبلغ البنك؛ هل الزكاة على العائد أم على أصل المبلغ؟ وللعلم، انا اصرف على أمي وابي؛ فهل ممكن اعتبار هذا ضمن الزكاة؟
الـجـــوابأ) إذا كان الذهب ملكك فيضاف إلى سائر مالك ويزكى معه على التفصيل التالي:
إذا كان هذا المال مودعًا في البنك في صورة حساب جار أو حساب توفير، وكان بالغًا النصاب، فالزكاة تجب فيه بنسبة ٢.٥%، وأما إذا كان مودعًا في صورة شهادات استثمار أو ودائع بنكية فإليك التفصيل في ذلك:
أولاً: تجب الزكاة على المال إن كان يملكه الشخص ملكاً تاما، وكان المال بالغاً للنصاب (٨٥) جراما من الذهب عيار (٢١) أو يزيد، ومر عليه
العام الهجري، وكان خاليا من الدين، وفاضلا عن الحاجة الأصلية فتجب فيه الزكاة حينئذ على إجمالي المبلغ المتراكم في نهاية العام الهجري، سواء أكان أصل المبلغ (أو الأصل + العائد إن كان لا يصرف العوائد أولا بأول) بنسبة ربع العشر (٢.٥%) من إجمالي المبلغ، ثم تجب عليه الزكاة بعد ذلك بمرور العام الهجري في كل عام ما لم يقل المال في عام عن النصاب عند حولان الحول الهجري.
ثانياً: ما سبق هو الأصل، وأما إذا كان هذا المال المودع في البنك أو نحوه يحتاج صاحبه إلى النفقة من عائده على حاجاته الضرورية، بأن كان لا دخل له، أو كان دخله لا يكفيه، فلا حرج عليه في إخراج زكاة هذا المال حينئذ بنسبة (١٠%) من العائد وليس من أصل المبلغ المودع، وذلك كلما قبض العائد، فإن كان يقبض العائد بشكل شهري، أو ربع سنوي، أو سنوي، فسيتم دفع (١٠%) من هذا العائد في كل مرة يقبضه، وهذا على ما أفتى به الشيخ/ عبد الله المشدّ -رحمه الله تعالى- "رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية"، فقد كان يُفتي -رحمه الله تعالى- بأنه إذا كان هناك وديعة محبوسة أذهبها البنك لأنواع الاستثمار المختلفة، فإن صاحب المال يخرج (١٠%) على العائد فقط كزكاة، وهذا يتواءم مع طبيعة البنكنوت الذي أصبح سائداً كوسيط للتبادل في عصرنا هذا؛ فإن البنكنوت ليس هو الذهب والفضة، والبنكنوت عندما يذهب كوديعة، لا يكون مالاً محضاً؛ وإنما يشبه الأصول التي لم يأمرنا الشرع الشريف بفكّها، ولكن يشترط أن يظلّ هذا الأصل محبوساً في صورة الوديعة.
ب) إذا كان الذهب ملك ابنتك فإذا كان هذا الذهب عبارة عن حلي للمرأة تتخذه للتزين به، فالحلي سواء كانت تلبسه المرأة دائما أو أحيانا فلا زكاة فيه، وأما إذا كان الحلي للتجارة والادخار فتجب الزكاة فيه إذا بلغت قيمته سواء عيار (١٨) أو (٢٤) في كل حول هجري مر عليه نصاب الزكاة، وهو ٨٥ جراما من الذهب عيار ٢١، وكان خاليًا من الدين، فتجب فيه الزكاة بنسبة ٢.٥ % من إجمالي المبلغ المدخر في نهاية الحول.
ج) لا يجوز إخراج الزكاة للأصول أو الفروع من مصرفي الفقراء والمساكين ويجوز من غيرهما ومصارف الزكاة منصوص عليها في القرآن الكريم، وهي ثمانية مصارف جاءت في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: ٦٠].
فقد وضحت الآية السابقة ثمانية مصارف يجوز إخراج الزكاة إليها، وهذه المصارف هي:
١- الفقير، وهو من لا يملك شيئا ألبتة، أو يجد شيئاً يسيراً من مال أو كسب لا يقع موقعا من كفايته.
٢- المسكين، وهو من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته، ولكن لا يكفيه.
٣- العاملون على الزكاة، وهم الجامعون لها، وذلك بشروط مفصلة في كتب الفقه.
٤- المؤلفة قلوبهم، وذلك على اختلاف بين الفقهاء في بقاء سهمهم أو انقطاعه.
٥- في الرقاب، وقد ذهب هذا الحكم بذهاب المحل، فإن الرق قد ألغي في الاتفاقية الدولية لتحرير الرق (برلين سنة ١٨٦٠ ميلادية تقريبا).
٦- الغارمون، وهم من حانت آجال ديونهم، ولا يملكون سداداً.
٧- في سبيل الله، وهم الغزاة في سبيل الله، وأجاز الحنابلة في رواية إخراج الزكاة إلى الحجاج والعمار من هذا المصرف.
٨- ابن السبيل، وهو المتغرب عن وطنه الذي ليس بيده ما يرجع به إلى بلده.
فيجب على المسلم الالتزام بإخراج الزكاة في هذه المصارف، ولا يجزئه إخراجها لغير هذه الأصناف، وعليه أن يعلم أن الإنسان مقدم على البنيان، فصيانة الإنسان أهم من صيانة البنيان.
ويجوز إخراج الزكاة للمؤسسات التي تنفق على مصارف الزكاة كالإنفاق على اليتامى، وتعليم الفقراء وعلاجهم ونحو ذلك، أما المؤسسات التي تقدم خدماتها للفقراء وغيرهم، فينبغي تنبيههم على أن المال المقدم لهم هو مال زكاة ليخصص إنفاقه على مستحقيه فقط، والله تعالى أعلى وأعلم.
المصدر: دار الإفتاء المصريةواقرأ هنا أيضًا:
حكم قرض الطوارئ لموظف البنك