قمت بشراء شقة بالتقسيط لأبني وأمتلك مبلغ من المال مستحق عليه زكاة المال، والدخل الشهري لي يكفى فقط إلتزامتى الشهرية، ولا يكفي سداد الأقساط الخاصة بالشقة فهل يتم خصم قيمة الشقة كدين من إجمالي المبلغ المستحق عنه الزكاة؟ مع ملاحظة أنه تم شراء الشقة قبل ٥ شهور من تاريخ استحقاق الزكاة. فهل في حالة خصم مبلغ الشقة يتم على زكاة العام الذى مضى أم العام الجديد؟
الـجـــوابمن كان عليه دين ومعه مال بلغ النصاب، فإذا كان محتاجا إلى هذا المال في سداد دينه، فليسدد دينه أولاً، ثم يُخرج الزكاة عن بقية ماله إذا تحققت فيه شروط الزكاة، وإذا لم يحتج إلى هذا
المال في سداد دينه فتجب الزكاة في هذا المال طالما بلغ النصاب وحال عليه الحول، كمن عليه دين يسدده منجما على أقساط تكون من ريع هذا المال أو من دخله الشهري أو عوائد شهادات أو عقارات لديه ونحو ذلك، ولا يأخذ من هذا المال المدخر لديه لسداد أقساط الدين، فإن الزكاة تجب في هذا المال المدخر.
وهناك بعض الشروط التي تؤخذ من مجموع كلام الفقهاء في المسألة:
١- أن يكون ملكه للمال ملكا مستقرا، لا يؤثر عليه الدَّين بسبب عدم حلول أجله، أو بسبب انتظامه في سداد أقساط الدين، فتجب فيه الزكاة، فأما إن كان ملكه للمال غير مستقر، كأن رفعه الدائن للقضاء طالبا السداد، واحتمل أخذ الحاكم للمال لسداد حق الغرماء، أو رفعت عليه دعوى بالحجز على أمواله أو بالحجر عليه لحق الغرماء فلا تجب الزكاة في هذه الحالة.
٢- ألا يتعلق الدين بعين المال، بل يكون له أن يسدده من أي ماله شاء.
٣- أن يكون حرا في التصرف في ماله كيف شاء، ولم يرهن هذا المال حتى يسدد دينه، كمن أخذ
قرضا أو عقارا بضمان شهادة استثمار، فإن ملكه لا يكون عليه مستقرا.
ولا يعارض هذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة والقول القديم للشافعي الذين يشترطون في المال الذي تجب فيه الزكاة فراغ المال من الدين؛ لأن محل كلامهم فيمن سيؤدى ما عليه من دين، وأما القول الجديد للشافعي فيرى أن فيه الزكاة مطلقاً، والله تعالى أعلى وأعلم.
المصدر: دار الإفتاء المصرية