المحرر موضوع: حكم تغيير وِجهة التبرع دون الرجوع إلى المتبرع  (زيارة 299 مرات)

مستشار

  • Sr. Member
  • ****
  • مشاركة: 375
    • مشاهدة الملف الشخصي

حكم تغيير وِجهة التبرع دون الرجوع إلى المتبرع

« في: حزيران 02, 2021, 07:05:34 صباحاً »
اذا تبرع شخص ما لجهة خيرية بمبلغ من المال بنية وجبات لإفطار صائِم، هل يجوز توجيه هذا المال لصالح شنط رمضان دون الرجوع إلى المتبرع؟

الـجـــواب
إذا حدد المتبرع جهة محددة فلا يجوز إنفاق المال في غير تلك الجهة إلا بإذن المتبرع.

قال الإمام ابن قدامة في "المغني"(٥/ ٩٥، مكتبة القاهرة): [ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه، والإذن يعرف بالنطق تارة وبالعرف أخرى. ولو وكل رجلا في التصرف في زمن مقيد، لم يملك التصرف قبله ولا بعده؛ لأنه لم يتناوله إذنه مطلقا ولا عرفا؛ لأنه قد يؤثر التصرف في زمن الحاجة إليه دون غيره]، والله أعلم.

المصدر: دار الإفتاء المصرية