إذا انقطع دم النفاس لأكثر من يوم وليلة وأخذت المرأة بقول التلفيق فتطهرت وصلت فهل يجوز أيضًا أن يجامعها زوجها؟
الـجـــوابأقل النفاس دفعة دم واحدة، وغالبه أربعون يوما، وأقصاه ستون يوما، فمتى انقطع دم النفاس عن المرأة وجب عليها أن تغتسل وتصلي، ويجوز لزوجها أن يجامعها، فإذا دام النفاس حتى زاد على الستين يوما، فإن الزائد على الستين يعتبر استحاضة، والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة وتصلي، ويجوز لزوجها أن يجامعها.
وإذا انقطع دم النفساء ثم رأت المرأة الدم مرة أخرى، فله حالان:
- أحدهما: أن لا يجاوز ستين يوما، فينظر، إن لم تبلغ مدة النقاء بين الدمين أقل الطهر بين حيضتين وهو خمسة عشر يوما، بأن رأت يوما أو أكثر دما، ويوما أو أكثر نقاء، فأزمنة الدم نفاس قطعاً، وفي النقاء قولي السحب والتلفيق كالحيض على ما سيأتي شرحه.
- وثانيهما: إن بلغت النفساء مدة أقل الطهر بين حيضتين وهو خمسة عشر يوما، بأن رأت عقب الولادة دما أياما، ثم رأت النقاء خمسة عشر يوما فصاعدا، ثم عاد الدم، فالأصح أن العائد دم حيض.
ولو ولدت ولم تر الدم خمسة عشر يوما فصاعدا، ثم رأته، فالأصح أن العائد دم حيض، ولا نفاس لها أصلا.
أما بخصوص قولي السحب والتلفيق السابق الإشارة إليهما:
فالمرأة التي ينقطع دمها لأكثر من يوم وليلة أثناء الدورة الشهرية لها أن تعمل بأحد القولين للعلماء في المسألة، وهما القول بالسحب، والقول بالتلفيق.
- ومعنى القول بالسحب: أن المرأة التي ينقطع دمها لأكثر من يوم وليلة تسحب على مدة الانقطاع هذه حكم الحيض، ولا تعتبر طهرت حتى تنتهي من أيام حيضتها تماما.
- ومعنى القول بالتلفيق: أن المرأة التي ينقطع دمها لأكثر من يوم وليلة تلفق بين الحيض والطهر، فالوقت الذى ترى فيه الدم تعتبره حيضا، فإذا انقطع لأكثر من يوم وليلة تطهرت وصلت، فإذا عاد الدم لها مرة أخرى عاد لها حكم الحيض.
وللمرأة المسلمة أن تعلم بأي القولين أحبت.
ومعنى هذا بخصوص النفساء أن لها أن تسحب حكم النفاس على أيام انقطاع الدم على التفصيل والحالات السابقة، كما أن لها أن تعمل بقول التلفيق بين الطهر والنفاس على حسب التفصيل السابق بخصوص حالات النفساء، والله تعالى أعلى وأعلم.
المصدر: دار الإفتاء المصرية