المحرر موضوع: ما حكم الإفرازات البُنيّة أثناء الصوم؟  (زيارة 336 مرات)

مستشار

  • Sr. Member
  • ****
  • مشاركة: 375
    • مشاهدة الملف الشخصي

ما حكم الإفرازات البُنيّة أثناء الصوم؟

« في: حزيران 07, 2021, 03:35:37 مسائاً »
لو نزلت إفرازات بُنيّة بعد الإفطار واليوم اللي بعده نزلت زيها كده؛ هل صيامي صحيح أم أُفطِر ؟ ولو منزلتش حاجه خالص اليوم اللي بعده؟ ده بردو صيام ولا أُفطِر ؟

الـجـــواب

- إذا كان الدم ينزل عليك في زمن الإمكان، وذلك في حدود خمسة عشر يومًا من بدء الحيض، أو بعد انتهاء الحيض السابق بخمسة عشر يومًا فإنه يعد من الحيض، ولا يجوز لك الجماع، وأما إذا كان ينزل عليك بعد مرور خمسة عشر يومًا على بدء الحيض فهذا الدم النازل استحاضة، والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم، ويجوز لزوجها أن يجامعها.
- لايجوز لَكِ الصوم أثناء الحيض حتى توقِني أَنَّكِ طهُرت قَبْلَ الْفَجْرِ وعليكِ ان تقضي تلك الأيام فقط ولا فدية.
- يحرم عَلَيكِ الصوم أثناء ( الحيض - والفترة ) حتي يتحقق النقاء.
- الحيض هو : جَرَيَانُ الدَّمِ.
- الفترة هِيَ : الْحَالَةُ الَّتِي يَنْقَطِعُ فِيهَا جَرَيَانُ الدَّمِ وَيَبْقَى لَوَثٌ وَأَثَرٌ بِحَيْثُ لَوْ أَدْخَلَتْ فِي فَرْجِهَا قُطْنَةً يَخْرُجُ عَلَيْهَا أَثَرُ الدَّمِ مِنْ حُمْرَةٍ أَوْ صُفْرَةٍ أَوْ كُدْرَةٍ فَهِيَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ حَائِضٌ قَوْلًا وَاحِدًا طَالَ ذَلِكَ أَمْ قَصُرَ.
- النقاء: هُوَ أَنْ يَصِيرَ فَرْجُهَا بِحَيْثُ لَوْ جَعَلَتْ الْقُطْنَةَ فِيهِ لَخَرَجَتْ بَيْضَاءَ.

وإليك التفصيل:
يجب على المرأة أن تتعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض، وعلى زوجها أو وليها أن يعلمها ما تحتاج إليه منها إن علم، وإلا أذن لها بالخروج لسؤال العلماء ، ويحرم عليه منعها إلا أن يسأل هو ويخبرها فتستغني بذلك . ولها أن تخرج بغير إذنه إن لم يأذن لها.

وفيما يلي موجز لأهم ما يجب أن تعلمه المرأة من أحكام الحيض:

أولًا: تعريف الحيض:
الحيض : دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة -أي من غير مرض- في أوقات مخصوصة.

ثانيًا: شروط الحيض:
لا يعد الدم الخارج حيضا، إلا إن كان من رحم المرأة بغير سبب الولادة والمرض، ولا بد أن يتقدمه نصاب الطهر ولو حكما، ونصاب الطهر خمسة عشر يوما على الصحيح.

ثالثًا: ألوان دم الحيض:
ألوان دم الحيض هي: السواد والحمرة والصفرة والخضرة والكدرة والتربية، فالصفرة كالصديد، والكدرة كالماء الكدر، والتربية نوع من الكدرة على لون التراب، والصفرة والكدرة لا يعدان حيضا إلا إن كانا بعد نزول دم الحيض، فإن نزلا في زمن الطهر فلا يعتد بهما.

رابعًا: أقل زمن الحيض وأكثره:
أقل زمن الحيض يوم وليلة، وغالب زمن الحيض ستة أيام أو سبعة، وأكثر زمن الحيض خمسة عشر يوما بلياليهن.

خامسًا: الحكم الشرعي:
بناء على ما سبق فإن نزل الدم من فرج المرأة في زمن الحيض فهو حيض، أيًا كان لونه: أحمر، أو أسود، أو بنيًا، أو يميل إلى الاصفرار، فكل هذه الألوان ألوانٌ لدم الحيض، وعلى المرأة التوقف عما يحرم على الحائض فعله من صلاة، أو صيام، أو وطء، أو غير ذلك، وتظل المرأة على ذلك حتى ينتهي الحيض وتغتسل المرأة، ولانتهاء الحيض علامتان:

١- الجفاف، ويعرف ذلك بخروج القطنة خالية من أثر الدم.
٢- القصة البيضاء، وهي ما أبيض يخرج بعد انتهاء الحيض يشبه الجير المبلول والمني، وهي أبلغ في معرفة انقطاع الحيض من الجفاف.
قال الشيخ العلامة أحمد الدردير المالكي -رحمه الله تعالى- في "الشرح الصغير" (١/ ٢١٣، ط/ دار المعارف): [(وَعَلَامَةُ الطُّهْرِ جُفُوفٌ أَوْ قُصَّةٌ -وَهِيَ أَبْلَغُ- فَتَنْتَظِرُهَا مُعْتَادَتُهُمَا لِآخِرِ الْمُخْتَارِ- بِخِلَافِ مُعْتَادَةِ الْجُفُوفِ فَلَا تَنْتَظِرُ مَا تَأَخَّرَ مِنْهُمَا كَالْمُبْتَدَأَةِ) : أَيْ أَنَّ عَلَامَةَ الطُّهْرِ أَيْ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ أَمْرَانِ: الْجُفُوفُ؛ أَيْ خُرُوجُ الْخِرْقَةِ خَالِيَةً مِنْ أَثَرِ الدَّمِ وَإِنْ كَانَتْ مُبْتَلَّةً مِنْ رُطُوبَةِ الْفَرْجِ، وَالْقُصَّةُ وَهِيَ مَاءٌ أَبْيَضُ كَالْمَنِيِّ أَوْ الْجِيرِ الْمَبْلُولِ. وَالْقُصَّةُ أَبْلَغُ: أَيْ أَدَلُّ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ مِنْ الْحَيْضِ، فَمَنْ اعْتَادَتْهَا أَوْ اعْتَادَتْهُمَا مَعًا طَهُرَتْ بِمُجَرَّدِ رُؤْيَتِهَا فَلَا تَنْتَظِرُ الْجُفُوفَ، وَإِذَا رَأَتْهُ ابْتِدَاءً انْتَظَرَتْهَا لِآخِرِ الْمُخْتَارِ بِحَيْثُ تُوقِعُ الصَّلَاةُ فِي آخِرِهِ، وَأَمَّا مُعْتَادَةُ الْجُفُوفِ فَقَطْ فَمَتَى رَأَتْهُ أَوْ رَأَتْ الْقُصَّةَ طَهُرَتْ وَلَا تَنْتَظِرُ الْآخِرَ مِنْهُمَا، وَكَذَا الْمُبْتَدَأَةُ الَّتِي لَمْ تَعْتَدَّ شَيْئًا، هَذَا هُوَ الرَّاجِحُ، وَمُقْتَضَى أبلغية الْقُصَّةِ أَنَّهَا إنْ رَأَتْ الْجُفُوفَ أَوَّلًا انْتَظَرَتْ الْقُصَّةَ].

فإن رأت المرأة علامة من هاتين العلامتين فإنها تغتسل وتفعل ما كان محرمًا عليها، وعلى كل حال فلا يزيد الحيض عن خمسة عشر يومًا لمن لا تستطيع أن تميز انتهاء دم الحيض، فإن زاد على ذلك اغتسلت واعتبرت ما زاد عن هذه المدة استحاضة، ويحل للمستحاضة ما كان محرما عليها أثناء الحيض، من صلاة وصيام ووطء، والله أعلم.

المصدر: دار الإفتاء المصرية