المحرر موضوع: هل زكاة الفطر واجبة على المرأة قبل أو بعد زواجها؟  (زيارة 296 مرات)

مستشار

  • Sr. Member
  • ****
  • مشاركة: 375
    • مشاهدة الملف الشخصي
اختصارًا للمسألة؛ سيدة تسأل: هل زكاة الفطر واجبة على المرأة قبل أو بعد زواجها؟

التفصيل: بما أن زكاة الفطر على الزوج ومن يعول؛ فهل قبل زواجي عليّ شيء من زكاة الفطر ؟

وإن كنت أيضاً قبل زواجي أعيش مع أمي رحمها الله؛ سواء كنت أعمل وانفق أيضاً أو لا أعمل؛ وبعد ذلك سافرت لإيطاليا وكنت أرسل لها مالا بجانب ما يدخل لها من مال أو من أموال أيا كانا مقدارهما.

وأيضا عند نزولي من إيطاليا لمصر كنت اعطيها مالا؛ ونفس هذا الكلام لأختي المتزوجة واللتان ( أمي وأختي ) كانا يعيشان مع بعض؛ وذلك قبل وبعد زواجي كنت أفعل ذلك.

فهل على شيء في كل هذا من زكاة فطر؛ سواء كانت إخراجا على أمي رحمها الله أو على أختي ؟ وإن على شيء فما القيمة الواجبة في ذلك ؟ أم عفا الله عما سلف ؟

الـجـــواب
١- زكاة الفطر فريضة واجبة، ومن فاتته في وقتها وجب عليه إخراجها مع التوبة من ذلك التأخير، فيجب عليكم إخراج زكاة الفطر عن الأعوام السابقة.
٢- تجب زكاة الفطر على كل مسلم ملك فائضًا عن نفقته الضرورية يوم العيد عن نفسه ومن يعولهم.
٣- زكاة فطر المرأة تجب على من تكون نفقتُها واجبةً عليه؛ كالزوج أو الأب أو الابن، فإن تعسَّر هؤلاء يجب أن تزكي عن نفسها، بشرط أن تجد مصروف يومها ويتبقى منه شيء تزكي منه.

ودليل وجوبها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ؛ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ" رواه البخاري.

قال الإمام مالك في "الموطأ" ١/ ٢٨٣): [أحسن ما سمعتُ فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر، أن الرجل يؤدي ذلك عن كل مَن يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه] اهـ.

وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (٢/ ٢٩٣): [الفطرة قد يؤديها عن نفسه، وقد يؤديها عن غيره، وجهات التحمل ثلاث: المِلك، والنكاح، والقرابة، وكلها تقتضي وجوب الفطرة في الجملة، فمن لزمه نفقة بسبب منها لزمه فطرة المنفق عليه] اهـ.

المصدر: دار الإفتاء المصرية