سألت من قَبل دار الإفتاء المصرية سؤالا عن الزكاة؛ ولفت انتباهي ردهم الكريم في زكاة الذهب عيار (٢١)، هل معنى ذلك أن الزكاة تختلف باختلاف عيارات الذهب ! يعني عيار (١٨، ٩) لا يستحق زكاة مثلا؟
الـجـــوابإذا كان هذا الذهب عبارة عن حلي للمرأة تتخذه للتزين به، فالحلي سواء كانت تلبسه
المرأة دائما أو أحيانا فلا زكاة فيه، وأما إذا كان الحلي للتجارة والادخار فتجب الزكاة فيه إذا بلغت قيمته
سواء عيار (١٨) أو (٢٤) أو غيرهما في كل حول هجري مر عليه نصاب الزكاة، وهو ٨٥ جراما من الذهب عيار ٢١، وكان خاليًا من الدين، فتجب فيه الزكاة بنسبة ٢.٥ % من إجمالي المبلغ المدخر في نهاية الحول، والله أعلم.
المصدر: دار الإفتاء المصرية