توفيت والدتي منذ شهرين ويوجد مبلغ ١١٣ الف بالبنك، وعرفت أنها كانت لا تدفع عنها زكاة بسبب أنها كانت لا تعلم بضرورة خروج زكاة عن هذا المال، لأن المبلغ بدأ ب ٢٠ الف منذ ٢٠١٢ وبداء يتصاعد على مدار السنين حتى الآن.
السؤال هو: هل نخرج نحن الزكاة من المبلغ عن هذه السنة فقط أم نخرج عن السنين منذ ٢٠١٢ مثلا ! أو عندما وصل المبلغ لاحقية خروج الزكاة عليه ؟
حيث اننا فشلنا في معرفة تفاصيل تصاعد المبلغ حتى سنة ٢٠٢١.الـجـــواب١- لكم أن تخرجوا الزكاة من وقت بلوغ النصاب وعليكم عمل كشف حساب لمعرفة ذلك، فمن المقرر شرعا أن الزكاة تجب على المال إن كان يملكه الشخص ملكاً تاما، وكان المال بالغاً للنصاب (٨٥) جراما من
الذهب عيار (٢١) أو يزيد، ومر عليه العام الهجري، وكان خاليا من الدين، وفاضلا عن الحاجة الأصلية فتجب فيه الزكاة حينئذ على إجمالي المبلغ المتراكم في نهاية العام الهجري، بنسبة ربع العشر (٢.٥%) من إجمالي المبلغ، ثم تجب عليه الزكاة بعد ذلك بمرور العام الهجري في كل عام ما لم يقل المال في عام عن النصاب عند حولان الحول الهجري.
٢- إذا لم يوص الميت بإخراج الزكاة قبل موته فلا يجب إخراج الزكاة عنه، أما إذا وصى بإخراج الزكاة عنه بعد موته فذلك يكون في ثلث تركته، فإن زاد دين الزكاة عن الثلث فلا يجوز إخراج الزكاة إلا بعد إذن ورثته، فإذا لم يوص وأخرجها الورثة أثابهم الله تعالى على هذا التبرع الذي أدوا به ما تأخر من زكاة المتوفى، جاء في كتاب "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي" (٦/ ٢٣٠، ط/المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق): [دَيْنُ الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ وَنَحْوِهَا لِأَنَّ هَذِهِ الدُّيُونَ تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ فَلَا يَلْزَمُ الْوَرَثَةَ أَدَاؤُهَا إلَّا إذَا أَوْصَى بِهَا أَوْ تَبَرَّعُوا بِهَا هُمْ مِنْ عِنْدِهِمْ لِأَنَّ الرُّكْنَ فِي الْعِبَادَاتِ نِيَّةُ الْمُكَلَّفِ وَفِعْلُهُ، وَقَدْ فَاتَ بِمَوْتِهِ فَلَا يُتَصَوَّرُ بَقَاءُ الْوَاجِبِ]، والله -تعالى- أعلى وأعلم.
المصدر: دار الإفتاء المصرية