المحرر موضوع: حكم قول الزوجة لزوجها "تحرم عليا"  (زيارة 274 مرات)

مستشار

  • Sr. Member
  • ****
  • مشاركة: 375
    • مشاهدة الملف الشخصي

حكم قول الزوجة لزوجها "تحرم عليا"

« في: حزيران 08, 2021, 02:14:26 مسائاً »
حصل مشكله بينى وبين زوجى بسبب واحده كانت بتقرب منه وبتحاول باى طريقه ووعدنى انه يخلص مصلحة معاها ويبعد عنها وده اللى فهمهولى وبعد كده اكتشفت انه لسه بيكلمها وخرج معاها، وفى الوقت ده حلفت ان يا انت يا هي، وفعلا عملها بلوك من كل حاجه وساعتها قولتله انا لو وصلى او عرفت انك كلمتها تانى لاي سبب حتى السلام متردوش عليها لو قابلتك انا هعتبر نفسى طالق منك وتحرم عليا لانك هتبقى انت اللى اخترت وبعدها بكام شهر عرفت برضه انه كلمها.

دلوقتى انا صمت ٣ ايام على حلفانى انى ابقى طالق؛ هل كده خلاص ولا انا فعلا بقيت طالق ولازم يردنى ولا اليمين ده اصلا مينفعش ولا ايه لانى مش عارفه.

الـجـــواب
١- قول الزوجة "تحرم عليا" في حالة لم تكن العصمة بيدها تجب فيه كفارة يمين إذا قام بجماع زوجها لها.

قال العلامة أبو الفضل الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار" (٣/ ١٦٢، ط/ مطبعة الحلبي): [سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الْمَرْأَةِ تَقُولُ لِزَوْجِهَا: أَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَمْلِكُ التَّحْرِيمَ كَالطَّلَاقِ. وَسُئِلَ أَبُو يُوسُفَ فَقَالَ: عَلَيْهَا الْكَفَّارَةُ، لِأَنَّ الظِّهَارَ تَحْرِيمٌ يَرْتَفِعُ بِالْكَفَّارَةِ وَهِيَ مِنْ أَهْلِ الْكَفَّارَةِ فَصَحَّ أَنْ تُوجِبَهَا عَلَى نَفْسِهَا. وَسُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ فَقَالَ: هُمَا شَيْخَا الْفِقْهِ أَخْطَئا، عَلَيْهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ، لِأَنَّ الظِّهَارَ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ فَكَأَنَّهَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا: أَنْتَ عَلَيَّ حَرَامٌ، فَيَجِبُ عَلَيْهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِذَا وَطِئَهَا].

قال العلامة ابن عابدين في "حاشيته على الدر المختار" (٣/ ٤٣٦): [الزَّوْجَةَ لَوْ قَالَتْ لِزَوْجِهَا: أَنَا عَلَيْكَ حَرَامٌ، أَوْ حَرَّمْتُكَ صَارَ يَمِينًا، حَتَّى لَوْ جَامَعَهَا طَائِعَةً أَوْ مُكْرَهَةً تَحْنَثُ اهـ وَقَوْلُهُ: طَائِعَةً، أَوْ مُكْرَهَةً أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْفَتْحِ فَلَوْ مَكَّنَتْهُ حَنِثَتْ وَكَفَّرَتْ].

٢- أما إذا كان الزوج قد جعل العصمة في يدها، فهذه المسألة- التحريم- ومسائل الطلاق يحتاج فيها إلى الاستماع والمناقشة لضرورة التحقق الشفوي من (المتلفظ) بما قد يكون طلاقا، فعلى الزوجين التوجه لدار الإفتاء المصرية بالدراسة بالقاهرة، أو الفروع التابعة لدار الإفتاء المصرية، كفرع الاسكندرية [٨ شارع محمد عبد السلام متفرع من شارع خالد بن الوليد أمام البوابة الرئيسية لفندق رمادا برج الإسلام الدور الأول]، أو فرع أسيوط [امتداد شارع يسرى راغب بجوار حلواني قصر نابولى (أ) أبراج التوحيد شقة (٢٠٣) الدور الثاني] أو لأقرب لجنة إفتاء رسمية بالبلد الذى يقيم فيه صاحب الموضوع، حيث لا يمكن الاعتماد على السؤال عبر البريد الإلكتروني لعدم القدرة من التحقيق في اللفظ والقصد والحال الذي لابد فيه من المشافهة، ويمكنك الاتصال من داخل مصر بأمانة فتوى دار الإفتاء المصرية على رقم (١٠٧)، وإذا كنت خارج مصر يمكنك الاتصال بأمانة الفتوى على تليفون رقم (٠٢٢٥٩٧٠٤٠٠)، والله أعلم.

المصدر: دار الإفتاء المصرية