المحرر موضوع: متى يجوز للزوجة أن ترفض أن يجامعها زوجها؟  (زيارة 266 مرات)

مستشار

  • Sr. Member
  • ****
  • مشاركة: 375
    • مشاهدة الملف الشخصي

متى يجوز للزوجة أن ترفض أن يجامعها زوجها؟

« في: حزيران 09, 2021, 02:41:10 مسائاً »
توفي والدي منذ يومين ولم أخرج لجنازته تلبية لأمر زوجي، وبالأمس طلب مني زوجي الجماع وانا لا اقدر بسبب حزني؛ يقول لي انني أبيت في لعنة من الملائكة فهل هذا صحيح؟

وهل حالتي النفسية من مسوغات رفضي تلبية امره بالجماع؟ وهل يجوز له مجامعتي رغما عني بالقوة؟


الـجـــواب
لا يجوز للزوجة أن تمتنع عن زوجها بغير عذر، وينبغي أن تحل هذه المشكلات بالرفق واللين، فالأصل في الحياة الزوجية أن تكون قائمة على المودة والرحمة لا على التنازع والمشاحنة، قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: ٢١]، وقال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[النساء: ١٩] وأن تصدر تصرفات كل واحد منهما -خاصة التي تتعلق بحقوق الآخر- عن تراض ومحبة، فعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:((خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِى)) أخرجه الترمذي في سننه.

وحض الشرع على الرفق في معالجة الأخطاء، ودعا النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى الرفق في الأمر كله؛ فعَنْ عَائِشَة -رضي الله عنها- عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ ((إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُونُ فِى شَىْءٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَىْءٍ إِلاَّ شَانَهُ)) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.

والحياة الزوجية لا تستمر على نسق سليم إلا بشيء من المسامحة والتنازل من كلا الطرفين، لأنها قامت على عقد من أغلظ العقود، قال تعالى فيه: {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء:٢١] وإذا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بالتسامح في البيع والشراء، ودعا لفاعله بالرحمة، فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضى الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى» أخرجه البخاري في صحيحه

وهو عقد أدنى بكثير من عقد النكاح، فكان تسامح الزوج مع زوجته مندوبًا إليه من باب أولى. والله أعلم.

المصدر: دار الإفتاء المصرية