هل يجوز إخراج زكاة مال على بيت من ٦ شقق متأجر؛ إجمالى الإيجار حوالى ٣٧٠٠ جنيه شهريًا، هل عليه زكاة مال أم لا؛ ولو عليه زكاة مال ستكون كَم؟
الـجـــواب
لا زكاة عليك في عين المنزل ولكن عليك أن تزكي مبلغ الإيجار مع باقي أموالك المدخرة، والزكاة إنما تكون في المال النامي بالتجارة أو المدخر، أما المتخذ للقُنية (الامتلاك على جهة الانتفاع) فلا زكاة فيه؛ لأن العَرَض إن استهلكه أو نوى قنُيته فلا زكاة فيه، وإنما الزكاة في المال المدخر من ريع البيت مثلا إن كان له ريع بنحو أجرة، فإذا بلغ الريع وحده أو بانضمامه لبقية مال المزكي النصاب [(٨٥) جراما من الذهب عيار (٢١)]، وحال الحول عليه (والحول هو العام الهجري)، وكان خاليا من الدين وفاضلا عن الحاجة الأصلية وجبت فيه زكاة المال بنسبة ٢.٥% من مجموع مالك المدخر، والله تعالى أعلى وأعلم.
المصدر: دار الإفتاء المصرية