المحرر موضوع: العقيقة: تعريفها، حكمها، وقتها، قدرها، توزيعها، وطبخها  (زيارة 232 مرات)

إنسان حر

  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 654
    • مشاهدة الملف الشخصي
ما حكم الاشتراك في العقيقة لولدين؛ علي أن تذبح بقرة عن الولدين؛ أم انه لا قياس بوجود نص؟ وجزاكم الله خير.

الـجـــواب
يجوز الاشتراك في ذبح العقيقة عن الولدين الذكرين بذبح بقرة عنهما وذلك بشرط أن يكون سن تلك البقرة سنتين فإن لم يكن فلا يقل الوزن عن ٣٥٠ كيلو جرام، وإليك المزيد من التفصيل:

عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الْغُلَامُ مُرْتَهِنٌ بِعَقِيقَتِهِ، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ)) أخرجه الترمذي في سننه، وقال: حسن صحيح.
أولًا: تعريف العقيقة:
العقيقة هي ما يذبح عن المولود شكرا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة، وتسميتها عقيقة جاءت من أن العقيقة تطلق على شعر الجنين ينبت وهو في بطن أمه، فلما كانت هذه الذبيحة تذبح عند حلق شعر المولود سميت عقيقة من باب تسمية الشيء باسم المقارن له، وقيل: إن العقيقة هي الذَّبْحُ نَفْسُهُ; لأَنَّ عَقَّ لُغَةً قَطَعَ، وتكون هذه الذبيحة من الأنعام كالشياه والأبقار والإبل.

ثانيًا: حكم العقيقة:
العقيقة سنة مؤكدة فعلها الرسول -صلى الله عليه وسلم-، فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((عق عن الحسن والحسين -رضي الله عنهما- كبشا كبشا)) أخرجه أبو داود والنسائي في سننيهما.

ثالثًا: زمن العقيقة:
يبدأ زمن العقيقة من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، بل تكون ذبيحة عادية، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع، ويوم الولادة يحسب من السبعة، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلاً، بل يحسب اليوم الذي يليها، فإن لم يتيسر له فعلها في يوم سابعه، ففي اليوم الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.

رابعًا: قدر العقيقة:
العقيقة شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولود الأنثى، وذلك عند الجمهور؛ لما روته عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرهم عن الغلام: ((شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة)) أخرجه الترمذي في سننه، ويجوز ذبح شاة عن الذكر وشاة عن الأنثى تقليداً للمالكية، فقد جاء في "شرح مختصر خليل" للخرشي المالكي (٣/ ٤٧): [وأشار بقوله (واحدة) إلى أن التي تذبح في سابع الولادة إنما هي واحدة لا بعض منها كان المولود ذكرا أو أنثى ]، والخروج من الخلاف مستحب، ويكون ذلك بذبح شاتين عن الذكر، كما هو مذهب الجمهور، وأما من احتاج لمذهب المالكية فيجوز له أن يعمل به، فالمبتلى يقلد من أجاز، ويجوز تقسيم البقرة سبعة أسهم [أي كسبعة شياه] وكذلك الجمل، فيمكن أن يعق عن سبعة أطفال ذكورا وإناثا بالبقرة أو الجمل على مذهب المالكية، وعند الجمهور يعق عن ثلاثة ذكور وأنثى، أو خمسة إناث وذكر بأيهما.

خامسًا: توزيع العقيقة:
يستحب توزيع العقيقة كالأضحية تمامًا، والأحسن أن يتصدق بجميعها إلا لقمة أو لقما قليلة يأكلها تبركا، فإن أراد أن يزيد عن ذلك في تقسيمها وتوزيعها فيستحب له الآتي:
١) أن يأكل ما لا يزيد عن الثلث وله أن يدخر من هذا الثلث ما شاء، ولو قل أكله وادخاره عن الثلث لكان أفضل.
٢) أن يهدي الثلث للوالدين والأقارب والجيران ومن شاء من معارفه ولو كانوا أغنياء.
٣) أن يتصدق بما لا يقل عن الثلث ولو زاد عن الثلث لكان أفضل.

ويجوز له توزيعها بأي صفة أخرى، ولا يلزمه هذا التوزيع، لكن يشترط أن يتصدق منها بجزء من اللحم غير قليل جدا بحيث يكون متمولا يجري في العرف قصده بالشراء على استقلال.

سادسًا: طبخ العقيقة: يستحب طبخ العقيقة كلها حتى ما يتصدق به منها؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها-: ((السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة، تطبخ جدولاً، ولا يكسر عظما، ويأكل ويطعم ويتصدق، وذلك يوم السابع)) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، والله -تعالى- أعلى وأعلم.

المصدر: دار الإفتاء المصرية