المحرر موضوع: حكم السلام باليد على غير المحارم  (زيارة 224 مرات)

إنسان حر

  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 654
    • مشاهدة الملف الشخصي

حكم السلام باليد على غير المحارم

« في: حزيران 12, 2021, 02:14:22 مسائاً »
من حكم السلام باليد على غير المحارم؟ أرجوا الرد مع بيان الحكم تفصيلاً.

الـجـــواب
مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية محل خلاف في الفقه الإسلامي؛ فيرى جماعة من العلماء وهو المختار للفتوى جواز مصافحة المرأة الأجنبية؛ لما ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صافح النساء لمّا امتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مصافحتهن عند مبايعتهن له، فيكون الامتناع عن المصافحة من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صافح عجوزا في خلافته، ولمَا جاء في البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يجعل أم حـرام رضي الله تعالى عنها تفلي رأسه الشريف، ولمَا أخرجه البخاري ومسلم أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه جعل امرأة من الأشعريين تفلي رأسه وهو محرم في الحج.

وفى المقابل يرى جمهور العلماء حرمة ذلك، إلا أن الحنفية والحنابلة أجازوا مصافحة العجوز التي لا تُشتَهَى؛ لأمن الفتنة، ومن أدلة الجمهور على التحريم: قول السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: «مَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ» متفق عليه، وحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسـول الله صلى الله عليه وآله وسلم قـال: «لأن يُطْعَن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» أخرجه الروياني في مسنده والطبراني في المعجم الكبير.

ويجاب عما استدل به الجمهور: بأن حديث معقل بن يسار حديث ضعيف؛ لضعف راويه شداد بن سعيد، وقد تفرد بهذا اللفظ مرفوعًا، ومثله لا يحتمل تفرده لو لم يُخالَف، وقد خالفه بشير بن عقبة -وهو ثقة من رجال الصحيحين- فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" من طريق بشير بن عقبة، عن أبي العلاء، عن معقل موقوفًا عليه من قوله بلفظ: "لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به في رأسي، أحب إلي من أن تغسل رأسي امرأةٌ ليست مني ذات محرم".

وبناء عليه فالمختار للفتوى هو جواز مصافحة المرأة الأجنبية إذا كان لمجرد التحية، وأمنت الفتنة ، ولم يكن عن شهوة.

المصدر: دار الإفتاء المصرية