ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: ما حكم النرد؟الـجـــواباللعب: هو السلوان، والترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة، وهو أيضًا: ما يشغل الإنسان عما يعنيه أو يهمه من هوى وطرب ونحوهما.
واللعب أعم من اللهو؛ لأن اللعب قد يعقب نفعا فيكون للتدريب والتأديب كملاعبة الفرس، والشطرنج، وقد لا يعقب نفعا فيكون لهوا.
واللعب جائز بشروط:١- أن لا يشتمل على ضرر بإنسان أو حيوان، فإن ترتب على اللعب الضرر حرم.
٢- ألا يشغل عن
صلاة الفريضة وكل ما هو واجب مؤقت يخرج وقته باللعب، فإن شغل عن الواجب حرم.
٣- ألا يشتمل على محرم في نفسه كالحلف الكذب، وكالسباب واللعن، وكأن تكون نفس اللعبة تشتمل على طقوس تعبدية لديانات أخرى غير الإسلام، وسواء أكانت هذه الطقوس تؤدى من نفس اللعب أو من الأيقونة أو المؤشر الذي يحركه اللاعب في اللعبة على الشاشة.
٤- ألا يرتبط اللعب بمعاملة محرمة، فلا يرتبط بقمار وغرر وأكل أموال الناس بالباطل، كأن يتم دفع الأموال من اللاعبين والفائز يأخذها فهذا من المقامرة المحرمة.
فإن توافر في اللعب هذه الشروط بأن خلا منه الضرر والانشغال عن الواجب والمحرم والمعاملات المنهي عنها كان اللعب جائزا، ولا شيء فيها؛ إلا أنه لا ينبغي عدم الإسراف فيه، فإن الإسراف في المباح قد تخرجه إلى الكراهة أو التحريم، والله تعالى أعلى وأعلم.
المصدر: دار الإفتاء المصرية