«حدثني محمد بن رافع ، عن حجين ، عن الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة» ما حكم هذا الحديث؟الـجـــوابهذا الحديث صحيح فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: ((أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ، وَالمُحَاقَلَةِ، وَالمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ))، رواه البخاري في صحيحه.
وروى الإمام مسلم في صحيحه عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ))، [وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ، وَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ، وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْقَمْحِ].
واقرأ أيضًا عن
صحة حديث إنما النساء شقائق الرجال ما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيمالمصدر: دار الإفتاء المصرية