سؤال/طلب فتوى: هل يجوز تقسيم العقيقة للولد علي مرتين يعني الكبشين علي مرتين؟ ولكم جزيل الشكر.
الـجـــواب
العقيقة سنة وليست واجبة، ويكفي فيها عن المولود الواحد شاة (خروف أو ماعز) أو سبع (٧/١) من البقر أو الإبل، وبشرط مراعاة السن في العجل بألا يقل سنه عن سنتين أو لا يقل وزنه عن ٣٥٠ كيلو قائم.
عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الْغُلَامُ مُرْتَهِنٌ بِعَقِيقَتِهِ، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ)) أخرجه الترمذي في سننه، وقال: حسن صحيح.
ويجوز تقسيم البقرة سبعة أسهم [أي كسبعة شياه] وكذلك الجمل، فيمكن أن يعق عن سبعة أطفال ذكورا وإناثا بالبقرة أو الجمل على مذهب المالكية، وعند الجمهور يعق عن ثلاثة ذكور وأنثى، أو خمسة إناث وذكر بأيهما
المصدر: دار الإفتاء المصرية