طلب شهادة من دار الإفتاء تفيد بان الشبكة من حق الخاطب في حالة عدول احد الطرفين عن الخطبة وان الشبكة هي جزء من المهر وفي حالة عدم إتمام الزواج يحق للخاطب استرداد الشبكة والهدايا.الـجـــوابالشبكة: هي
الذهب أو المجوهرات التي يقدمها الخاطب لمخطوبته، وقد يتم تقديمها عند الخطبة أو عند العقد الشرعي.
إذا حدث الانفصال بين المخطوبين قبل العقد الشرعي بصرف النظر عن المتسبب في الانفصال، ففي هذه الحالة الشبكة للخاطب؛ لأن الشبكة لا تخرج عن أحد أمرين:
- الأول: أنها من المهر، كما مر، وعليه فلا يلزم المهر بغير عقد شرعي.
- الثاني: أنها من الهبات والهدايا، وفي هذه الحالة يحق الرجوع فيها وفقا لما ينظمه القانون المدني رقم (١٣١) لسنة (١٩٤٨م) مادة (٥٠٠)، وفيه: [١- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك. ٢- فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع]، وفسخ الخطبة يعتبر من الأعذار المقبولة في الرجوع في الهبة.
وعليه فما قدمه الخاطب لمخطوبته من هبات وهدايا بقصد إتمام الزواج، ولم يتم، فإن كان باقيا يرد إلى الخاطب، وإن هلك أو تم التصرف فيه فلا يرد، وكذلك إن مات أحد المخطوبين فلا يرد للورثة، وكذلك ما قدمته المخطوبة للخاطب من هدايا وهبات إن قصدت بذلك إتمام الزواج، ولم يتم فيرد لها إن كان باقيا، وإن هلك أو تم التصرف فيه أو مات أحد المخطوبين فلا يرد حينئذ، والله تعالى أعلى وأعلم.
المصدر: دار الإفتاء المصرية