كنت سالت من قبل بخصوص بيع الحديد. السؤال بالضبط؛ انا مقيم بدولة الكويت وشغال مدير مزرعة. صاحب المزرعة قال لي هات اشخاص يشتروا الحديد وقال اعلى واحد بيع له الحديد انا جبت اشخاص تمنوا الحديد قالوا ٥٠ دينار انا قلت لنفسي بدل ما احد يستفيد من بره، انا اشترى هذا الحديد بسعر ٢٠٠ دينار وراحت اجرت اشخاص وسيارة لرفع الحديد على حسابي وقومت ببيعه في مكان بعيد وبعت الحديد ب ٣٧٠ دينار.
السؤال هنا حتى لا ادخل في الحرام. ١٧٠ دينار المكسب هذا حلالي أم حرام. علماً انى دفعت منها اجره السيارة والأشخاص. وشكراًالـجـــوابلا يجوز لك أخذ هذه الأموال إلا بإذن صاحب الحديد، فأنت وكيل عنه في ذلك.
قال العلامة ابن قدامة في "المغني" (٥/ ٩٥، ط/ مكتبة القاهرة): [وَلَا يَمْلِكُ الْوَكِيلُ مِنْ التَّصَرُّفِ إلَّا مَا يَقْتَضِيه إذْنُ مُوَكِّلِهِ، مِنْ جِهَةِ النُّطْقِ، أَوْ مِنْ جِهَةِ الْعُرْفِ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ بِالْإِذْنِ، فَاخْتَصَّ بِمَا أَذِنَ فِيهِ، وَالْإِذْنُ يُعْرَفُ بِالنُّطْقِ تَارَةً وَبِالْعُرْفِ أُخْرَى. وَلَوْ وَكَّلَ رَجُلًا فِي التَّصَرُّفِ فِي زَمَنٍ مُقَيَّدٍ، لَمْ يَمْلِكْ التَّصَرُّفَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ إذْنُهُ مُطْلَقًا وَلَا عُرْفًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُؤْثِرُ التَّصَرُّفَ فِي زَمَنِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ، وَلِهَذَا لَمَّا عَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى لِعِبَادَتِهِ وَقْتًا، لَمْ يَجُزْ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ وَلَا تَأْخِيرُهَا عَنْهُ]، والله أعلم.
واقرأ أيضًا عن
صحة حديث النهي عن بيع المزابنة والمحاقلةالمصدر: دار الإفتاء المصرية