السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ هل يجوز للحاج صيام الأيام العشر من ذي الحجة؟الـجـــوابيحرم صوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم العيد، ولا يستحب للحاج صوم يوم عرفة، ولكن يستحب له صوم الثماني التي قبله.
قال العلامة الماوردي في "الحاوي الكبير" (3/ 472، ط/ دار الكتب): [يُسْتَحَبُّ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الْحَاجِّ، لِمَا رُوِيَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنَّهُ قَالَ " صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ " وَرَوَى أَبُو قَتَادَةَ كَفَّارَةُ السَّنَةِ، وَالسَّنَةِ الَّتِي تَلِيهَا].
قال العلامة قليوبي في "حاشيتا قليوبي وعميرة" (2/ 93، ط/ دار الفكر): [(أما الحاج) ومثله المسافر ولو سفرا قصيرا فلا يندب له نعم يندب صومه للحاج بغير عرفة ويندب صوم الثمانية قبله للحاج وغيره]، والله أعلم.
المصدر: دار الإفتاء المصريةيُمكنك أن تقرأ أيضًا عن
حكم القصر والتقديم والتأخير في الصلاة وحالاته