المحرر موضوع: حكم صيام يوم عرفة للحاج  (زيارة 214 مرات)

إنسان حر

  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 654
    • مشاهدة الملف الشخصي

حكم صيام يوم عرفة للحاج

« في: تـمـوز 01, 2021, 08:53:06 صباحاً »
ما حكم صيام يوم عرفة للحاج ان كان الصيام لن يؤثر علي نشاطه، وهل يجوز له صلاة تطوع اثناء الوقوف علي عرفة ؟

الـجـــواب
يستحب للحاج الفطر في يوم عرفة عند جمهور العلماء، وقال جماعة من العلماء يكره صوم الحاج يوم عرفة.

ولا مانع شرعا من أداء صلاة تطوع أثناء الوقوف بعرفات.

قال الإمام علاء الدين الكاساني في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (2/ 152، ط/ دار الكتب العلمية): [الصَّلَاة لَا تُنَافِي الْوُقُوفَ؛ لِأَنَّهَا فِي نَفْسِهَا وُقُوفٌ، وَالشَّيْءُ لَا يُنَافِي نَفْسَهُ].

وقال شيخ الإسلام النووي في "المجموع شرح المهذب (6/ 380، ط / دار الفكر): [(وَأَمَّا) الْحَاجُّ الْحَاضِرُ فِي عَرَفَةَ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ وَالْأَصْحَابُ يُسْتَحَبُّ لَهُ فِطْرُهُ لِحَدِيثِ أُمِّ الْفَضْلِ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا يُكْرَهُ لَهُ صَوْمُهُ وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِكَرَاهَتِهِ الدَّارِمِيُّ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَالْمَحَامِلِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ وَالْمُصَنِّفُ فِي التَّنْبِيهِ وَآخَرُونَ وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ كَرَاهَتَهُ عَنْ كَثِيرِينَ مِنْ الْأَصْحَابِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْجُمْهُورُ الْكَرَاهَةَ بَلْ قَالُوا يُسْتَحَبُّ فِطْرُهُ كَمَا قَالَهُ الشافعي]، والله أعلم.

المصدر: دار الإفتاء المصرية
واقرأ أيضًا عن حكم الصوم عن الميت الذي لم يصم رمضان