المحرر موضوع: حكم صوم رمضان للمجندين في الجيش  (زيارة 316 مرات)

إنسان حر

  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 654
    • مشاهدة الملف الشخصي

حكم صوم رمضان للمجندين في الجيش

« في: تـمـوز 01, 2021, 09:03:55 صباحاً »
ما هو الحكم الشرعي في صوم رمضان عندما يكون المسلم يعمل في الجيش ؟ ولديه تدريبات شاقة في نهار رمضان ولا يستطيع تأجيل هذه التدريبات الي بعد رمضان ؟ فما الحكم في الأيام التي وجد فيها مشقة وفطر فيها ؟ وما كفارة هذه الأيام؟

الـجـــواب
يجب عليك أن تنوي الصيام من الليل، فإذا أصابتك مشقة شديدة أثناء النهار بسبب الصوم يجوز لك الفطر ثم القضاء لاحقا، وإليك التفصيل:

صيام رمضان واجب على كل مسلم مكلَّف صحيح مقيم، والواجبات الشرعية منوطة بالقدرة والاستطاعة؛ فإذا عجز المكلف عن الصوم أو لحقَتْه منه مشقة لا قدرة له على تحملها: جاز له الإفطار شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفق عليه.

وقد نصَّ الفقهاء على إباحة الفطر لمن يجهدهم العمل الذي لا بد لهم من أدائه ويشق عليهم بحيث لا يستطيعون أداءه مع الصوم الواجب، ومنهم أصحاب الحِرَف الشاقة؛ كعُمَّال المناجم وقطع الأحجار، والحصَّادين، والخبازين، الذين لا بد لهم من مزاولة هذه الأعمال لضرورة الحياة أو نفقة العيال.

وكذلك الحال فيمن غلب على ظنه –بأمارة، أو تجربة، أو إخبار طبيب حاذق- أن صومه يُفضي إلى هلاكه أو إصابته بمرض في جسمه أو قواه.

كما نصُّوا على جواز الفطر للأجير صاحب المهنة الشاقة الذي يعوقه الصوم أو يُضعِفه عن عمله، وأن من آجر نفسه مدة معلومة وكان عمله في رمضان وهو يتضرر بالصوم: فإن له أن يفطر، وإن كان عنده ما يكفيه؛ سواء كان حصول العقد في رمضان أو قبله.

بل نصوا على جواز الفطر للزارع الذي يخاف على زرعه الهلاك أو السرقة، ولا يجد من يعمل له؛ لأن له قطع الصلاة لأقل من ذلك صيانةً لماله، فالفطر أولى.

المصدر: دار الإفتاء المصرية
واقرأ هنا: هل يجوز أن يصوم الحاج الأيام العشر من ذي الحجة؟