السلام عليكم؛ هل إطالة الشعر للرجل حرام أم حلال؟الـجـــواباتخاذ الشعر وإطالته في أصله فعلٌ مباحٌ بالنسبة للرجال؛ لأنه من العادات والأمور الجِبلِّية، وقد روى أبو داود في "سننه" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ
صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ شَعرٌ فَلْيُكْرِمْهُ»، وعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قال: "كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم مَنْكِبَيْهِ" رواه البخاري.
لكن مع هذا، فقد تتغير الأعراف والأحوال الملابسة لهذا الفعل؛ فيخرج حكمه عن أصل الإباحة إلى الكراهة أو التحريم، كما لو أصبح في زمان معين أو مكان معين علامة دالة على الفسق أو التخنث أو الشذوذ، بل إن الشيء إذا كان مستحبًّا في نفسه ثم صار شعارًا لأهل المعاصي علامة عليهم، صار التلبس به ممنوعًا، ولهذا قال العلماء بأنه إذا اختص أهل الفسق بلباس معين، مُنِعَ لبسه لغيرهم؛ وذلك لِما جاء في الحديث الشريف عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» رواه أبو داود.
وأيضًا لأن في التشبه بأهل الفسق تعريض النفس للتهمة وظن السوء؛ قال الشيخ علي القاري في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (7/ 2782، ط. دار الفكر): [أي من شبه نفسه بالكفار مثلًا في اللباس وغيره، أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار، "فهو منهم" أي في الإثم والخير] اهـ.
إذن، فأمور الهيئة والثياب تخضع للأعراف والتقاليد، وتحكمها قواعد عامة: كوجوب ستر العورات، وتحريم التشبه بأهل الفسق والفجور، وتحريم تشبه
الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، وتحريم التكبر والخيلاء والإسراف، فمتى روعيت الأعراف والقواعد العامة جاز للرجل إطالة شعره وإلا لزم مراعاة العرف.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المصدر: دار الإفتاء المصرية