هل يجوز الابتسام للرضيع أو تحريكه أثناء الصلاة في حالة البكاء أم يجب الخروج من الصلاة وتعاد؟الـجـــوابلا حرج عليك في ذلك ما لم يؤد إلى العمل الكثير عرفا.
قال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي-رحمه الله تعالى- في "مغني المحتاج" (١/ ٤١٨، ط/ دار الكتب العلمية): [إن لم يكن المفعول من جنس أفعالها كالمشي والضرب (فتبطل بكثيره) ولو سهوا لأن الحاجة لا تدعو إليه.
أما إذا دعت الحاجة إليه كصلاة شدة الخوف أو المتنفل على الراحلة إذا احتاج إلى تحريك يده أو رجله فإنه لا يضر وإن كثر (لا قليله) ولو عمدا... (والكثرة) والقلة (بالعرف) في الأصح فما يعده الناس قليلا كخلع الخف ولبس الثوب الخفيف وقتل قملة ودمها عفو فقليل، نعم إن حمل جلد القملة المقتولة بطلت صلاته، ومثل المصنف لذلك بقول (فالخطوتان) المتوسطتان (أو الضربتان) كذلك أو الإشارة برد السلام (قليل) لحديث خلع النعلين وما يعده الناس كثيرا مما ذكر أو غيره فكثير]. والله أعلم.
المصدر: دار الإفتاء المصريةواقرأ:
حكم الشك في نقض الوضوء بخروج ريح أو بالإفرازات