المحرر موضوع: أحكام في الوضوء والطهارة لمرضى الصدفية وسلس البول  (زيارة 404 مرات)

إنسان حر

  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 654
    • مشاهدة الملف الشخصي
مصاب بمرض الصدفية وهو مرض جلدي يشعرني في كثير من الأحيان بالرغبة في الحكة مما يضطرني إلى هرش الجلد في بعض الأحيان مما ينتج عنه خروج دم من المناطق المهروشة في الساق أو الظهر أو الذراعين أو الكف على حسب وجود منطقة صغيرة في كل موضع ، مع العلم أحاول الالتزام بأخذ العلاج لتخفيف تلك الأعراض وهو غالبا مراهم أو كريمات لكن أحيانا كثيرا أرجع من عملي متعبا ولا أضع العلاج على المواضع المصابة وعندي بعض التساؤلات بهذا الخصوص
  • أولا: بالنسبة للدم الناتج عن عملية الهرش هل طاهر أم نجس وإذا أصاب الملابس ماذا على أن أفعل.
  • ثانيا: بالنسبة لدهان المراهم والمرطبات للأجزاء المصابة والتي بعضها مواضع وضوء (مساحات كبيرة في القدمين والذراعين) هذا بالإضافة إلى أجزاء حساسة من الجسم ، سؤالي هنا بالنسبة للاستنجاء والوضوء والغسل ،هل يتوجب علي إزالة المراهم والدهانات بالصابون قبل أي منهم ، مع العلم أني أفعل ذلك الآن والذي يزيد الجلد جفافا لكن أشعر بالارتياح النفسي لفعل ذلك.
فضلا عن سلس البول وأحيانا انفلات الريح مع بعض الوساوس من الطهارة.

الـجـــواب
١- مريض سلس البول والريح لا ينتقض الوضوء بسبب ذلك، والسلس هو الحدث الذي لا يستطيع صاحبه التحكم فيه، وكذلك هو الذي لا يمر وقت صلاة إلا وهو موجود فيه بغير انضباط ولا تحكم، فإذا كنت صاحب سلس ريح فعليك بالوضوء لوقت كل صلاة، والصلاة عقب الوضوء مباشرة، ولا تعبأ بما يخرج من الريح أثناء الوضوء ولا أثناء الصلاة، ولك أن تصلي بهذا الوضوء فريضة واحدة وما تشاء من النوافل وتقرأ به القرءان، فإذا دخل وقت فريضة أخرى وجب عليك أن تتوضأ مرة أخرى للفريضة الجديدة.

وينبغي التنبه للآتي:
  • أ) إذا أمكنك منع انفلات الريح بدخولك الخلاء أولا وإفراغ أمعائك قبل الوضوء والصلاة فيجب عليك ذلك.
  • ب) إذا أمكنك منع انفلات الريح أثناء الصلاة بأداء الصلاة جالسا أو بهيئة أخرى تمنع خروج الريح فيلزمك ذلك وإن ترتب عليه تركك القيام أو إتمام الركوع والسجود والاكتفاء بالإيماء.
أما بالنسبة للأخذ بالرأي الأيسر عند المالكية: فقال العلامة الدسوقي-رحمه الله تعالى- في "حاشيته على الشرح الكبير" (١/ ١١٦، ط/ دار الفكر): [وذهب العراقيون من أهل المذهب -أي المذهب المالكي- إلى أن السلس لا ينقض مطلقا غاية الأمر أنه يستحب منه الوضوء إذا لم يلازم كل الزمان، فإن لازم كله فلا يستحب منه الوضوء]، فنفيدكم بأن الخروج من الخلاف مستحب ما أمكن، لكن من ابتلي بشيء من المختلف فيه وتعسر عليه الخروج من الخلاف فله أن يقلد من أجاز، فلا حرج على مريض السلس حينئذ في الأخذ بما ذهب إليه العراقيون من المالكيةـ، وهو عدم نقض الوضوء بسبب السلس.

٢-خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، ولكنه نجس يجب غسل محله من الثوب أو البدن، ويجوز لك في هذه الحالة يجوز تقليد قول السادة المالكية القائل بأن إزالة النجاسة سنة وصلاتك صحيحة.

قال العلامة الدردير المالكي -رحمه الله تعالى- في "الشرح الصغير" (١/ ٦٦، ط/ دار المعرفة): [إزالة النجاسة واجبة إن ذكر وقدر هو أحد المشهورين في المذهب. وعليه فإن صلى بها عامدا قادرا على إزالتها أعاد صلاته أبدا وجوبا لبطلانها. والمشهور الثاني أن إزالتها سنة إن ذكر وقدر أيضا، فإن لم يذكرها أو لم يقدر على إزالتها أعاد بوقت كالقول الأول. وأما العامد القادر فيعيد أبدا، لكن ندبا. فعلم أنهما يتفقان على الإعادة في الوقت ندبا في الناس وغير العالم، وفي العاجز، ويتفقان على الإعادة أبدا في العامد الذاكر لكن وجوبا على القول الأول، وندبا على الثاني].

٣- إذا كان وضع الكريم والمرهم لا يترك طبقة عازلة ومانعة من وصول الماء إلى ما تحته من البشرة أو الشعر فلا يمنع وجوده من صحة الوضوء ولا الغسل، ولا يجب إزالته قبلهما، ويرجع في إثبات ذلك إلى التجربة الحسية وإلى أهل الاختصاص، وأما إذا كان يترك طبقة تمنع من وصول الماء إلى ما تحته، فالوضوء والغسل مع وجوده غير صحيح، ويجب إزالته قبلهما.

قال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي -رحمه الله تعالى- في "الإقناع" (١/ ٣٦، ط/ دار الفكر): [(القول في شروط الوضوء والغسل) فشروطه وكذا الغسل ماء مطلق ومعرفة أنه مطلق ولو ظنا وعدم الحائل]، والله أعلم.

المصدر: دار الإفتاء المصرية