المحرر موضوع: متى يجوز فتح القبر على الميت ؟  (زيارة 215 مرات)

إنسان حر

  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 654
    • مشاهدة الملف الشخصي

متى يجوز فتح القبر على الميت ؟

« في: تـمـوز 21, 2021, 09:01:29 صباحاً »
عند القيام بتجديد المقابر قام الأشخاص بدفن العظام تحت كل قبر، ثم قاموا بأخذ الأكفان وألقوا بها في المصرف الصحي، فما حكم ذلك؟

الـجـــواب
الأصل أن القبر لا يفتح على الميت إلا إن تيقن أن الجسد قد بليت عظامه وصار رميما، أو لسبب شرعي كمن لم يجد قبرا يدفن فيه، قال الإمام النووي -رحمه الله تعالى- في "المجموع شرح المهذب" (5 / 303): [(وَأَمَّا) نَبْشُ الْقَبْرِ فَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ وَيَجُوزُ بِالْأَسْبَابِ الشَّرْعِيَّةِ. فإذا بليت عظام الميت وصارت ترابا يجوز فتح القبر ودفن آخر].

وما قام به الأشخاص حرام شرعًا من إلقاء الأكفان في المصرف الصحي والذى ينبغي فعله عند امتلاء القبر بمن بليت عظامة من الموتى أن تجمع عظامهم مع أكفانهم برفق وحرص شديد وتجعل في مكان مستقل جانب المدفن على ما أشار إليه حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه الآتي ذكره، وهو ما يسميه الناس اليوم بالعظامة، بأن تجعل على نحو الشق في جانب من جوانب المقبرة بعيدا عن غرف الدفن ، وتجمع في هذه العظامة كل العظام البالية في المقبرة، ومتى وجد هيكل عظمى على هيئته لا ينبغي هدمه بل يحافظ على صورته قدر المستطاع ويوضع في كفن من درج واحد جديد ، وينقل إلى العظامة ، وهكذا، وذلك لأنه قد نهينا عن كسر عظم الميت، فيحرم كسره أو ما يكون في معنى الكسر ، وكل ما يتأذى منه الحى يتأذى منه الميت، لحديث السيدة عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كسر عظم الميت ككسره حيا» أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، وسكت عنه أبوداود والمنذري، وحسنه ابن القطان. وقال ابن دقيق العيد والحافظ في بلوغ المرام: إنه على شرط مسلم.

المصدر: دار الإفتاء المصرية