أنا حامل؛ والطبيب يمنعني من صيام شهر رمضان أو من الصيام عامة. ماذا عليّ أن أفعل؛ يجوز لي أن لا أصوم؟ شكرًا.الـجـــوابيجوز لك الفطر والواجب عليك القضاء وقتما تستطيعين، فعَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- عَنِ
النَّبِيِّ -صلى الله عليه وآله وسلم- قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ -تَعَالَى- وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْحَامِلِ أَوِ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ)) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم، وقال الترمذي: "حديث حسن".
- المرأة الحامل أو المرضع يجوز لها الفطر في رمضان إذا خافت على نفسها، ويجب عليها قضاء ما أفطرته فقط بعد رمضان إجماعًا.
- المرأة الحامل أو المرضع يجوز لها الفطر في رمضان إذا خافت على جنينها أو ولدها، ويجب عليها قضاء ما أفطرته بعد رمضان، ولا فدية عليها على المفتي به، وهو ما ذهب إليه السادة الحنفية، وقد ذهب السادة المالكية إلى ذلك على تفصيل عندهم في المرضع.
قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (3/ 99، ط/ دار المعرفة-بيروت): [وَإِذَا خَافَتْ الْحَامِلُ، أَوْ الْمُرْضِعُ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ وَلَدِهَا أَفْطَرَتْ؛ لِقَوْلِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَعَنْ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ»؛ وَلِأَنَّهُ يَلْحَقُهَا الْحَرَجُ فِي نَفْسِهَا أَوْ وَلَدِهَا، وَالْحَرَجُ عُذْرٌ فِي الْفِطْرِ كَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ، وَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِجَانِيَةٍ فِي الْفِطْرِ وَلَا فَدِيَةَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا].
وقال شهاب الدين النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" (1/ 309، ط/ دار الفكر): [(وَإِذَا خَافَتْ الْحَامِلُ) عَلَى نَفْسِهَا أَوْ (عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا أَفْطَرَتْ) وُجُوبًا وَلَوْ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ؛ حَيْثُ خَافَتْ هَلَاكًا أَوْ شَدِيدَ أَذًى، وَنَدْبًا فِيمَا دُونَ ذَلِكَ (وَلَمْ تُطْعِمُ) عَلَى الْمَشْهُورِ، وَإِنَّمَا تَقْضِي فَقَطْ فِي نَظَرِ رَمَضَانَ وَإِنَّمَا لَمْ تُطْعِمْ؛ لِأَنَّهَا مَرِيضَةٌ]، والله أعلم.
المصدر: دار الإفتاء المصرية