نويت الأضحية هذا العام ولكن ظروف عملي لابد من حلق اللحية كل يوم، وكما أعلم -والله أعلى وأعلم- أن من نوي التضحية لا يمس من شعره وبدنه شيء. ولأن قوانين العمل وإجراءات السلامة في العمل لا تسمح بذلك. فما الحكم في ذلك؛ وما حكم توزيع الأضحية؟الـجـــوابعدم الأخذ من الشعر في التسع الأوائل من ذي الحجة لمن أراد أن يضحي من الآداب فقط، وليس من الواجبات، فمن الآداب في عشر ذي الحجة لمن يعزم على
الأضحية ألا يمس شعره ولا بشره، فعن أم سلمة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا)) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.
والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر النهى عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير، أو نتف أو إحراق، أو أخذه بنورة، أو غير ذلك، وسواء شعر الإبط، والشارب، والعانة، والرأس وغير ذلك من شعور البدن، والنهى عن ذلك كله محمول على كراهة التنزيه وليس بحرام.
والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، والتشبه بالمحرم في شيء من آدابه، وإلا فإن المضحي لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم.
المصدر: دار الإفتاء المصرية