لو تكرمتم؛ ما حكم الزيادة في ثمن السلعة التي حددها التاجر بدون علم التاجر والمشتري؟
الـجـــواب
لا يجوز لك فعل ذلك إذا كنت تعمل عند هذا التاجر.
قال الإمام ابن قدامة في "المغني"(5/ 95، مكتبة القاهرة): [ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه، والإذن يعرف بالنطق تارة وبالعرف أخرى. ولو وكل رجلا في التصرف في زمن مقيد، لم يملك التصرف قبله ولا بعده؛ لأنه لم يتناوله إذنه مطلقا ولا عرفا؛ لأنه قد يؤثر التصرف في زمن الحاجة إليه دون غيره]، والله أعلم.
المصدر: دار الإفتاء المصرية