المحرر موضوع: هل يجوز إعطاء زكاة المال للأم؟  (زيارة 263 مرات)

إنسان حر

  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 654
    • مشاهدة الملف الشخصي

هل يجوز إعطاء زكاة المال للأم؟

« في: تـمـوز 23, 2021, 03:53:23 مسائاً »
هل يجوز أن أعطي لأمي زكاة المال تدفعه لعلاجها؟ لأن أمي ليس لها دخل غير معاش والدها بتصرف منه عليا أنا وهي، وأنا ليس لديَّ عمل ثابت؛ وأبي متوفي.

الـجـــواب
أولًا: لا يجوز للفرع إعطاء الزكاة للأصل مطلقا فلا يجوز للبنت إخراج الزكاة للأم، وكذلك لا يجوز للأصل إعطاء الزكاة للفرع مطلقا، لأن المنافع بينهم متصلة.

ثانيًا: من شروط وجوب الزكاة في المال كونه فاضلا عن الحاجة الأصلية، وهو ما عبر عنه الجمهور بوصف (النامي)، فكون المال محتاجا إليه في حاجة من حاجات الإنسان تجعله غير محل للزكاة، ولما كانت حاجات الإنسان متعددة ولا يمكن حصرها، وبالتالي يتعذر علينا معرفة كون المال فاضلا عن حاجة الإنسان أو غير فاضل عنها، فقد جعل الفقهاء كون المال معداً للاستثمار هو ضابط عدم حاجة الإنسان إليه، وهو ما يعني أن المال الواجب الزكاة فيه، هو المال المستثمر أو المعد للاستثمار مع باقي الشروط الأخرى، وقد عبر عنه الكاساني في "بدائع الصنائع" (2/ 11) بقوله: [إذ حقيقة الحاجة أمر باطن لا يوقف عليه، فلا يعرف الفضل عن الحاجة، فيقام دليل الفضل مقامه، وهو الإعداد للإسامة، والتجارة، وهذا قول عامة العلماء].

فالإنسان الذي معه أموال ليشتري بها مسكنا ضروريا، أو يتزوج بها من لا زوجة له، أو يحصل بهذه الأموال على حاجة من حاجاته الأصلية، فهذا المال كالمعدوم من جهة وجوب الزكاة فيه، ولا تجب الزكاة إلا فيما كان مستثمرا بالفعل أو معداً للاستثمار، فالمال الذي يحتاج إليه صاحبه في حاجة أصلية لا يسمى صاحبه غنيا، فلا يتحقق الغنى إلا بفضله عن حاجاته الأصلية.

وإذا كان هذا المال مدخراً للزواج ونحو ذلك من الحاجات الأصلية، أو يحتاج إليه للنفقة الضرورية، وقد جَاوَزَ النصاب وهو ما يعادل (85 جراما من الذهب عيار 21)، وقد قام صاحبه بإيداعه واستثماره في بنك أو نحوه فإن زكاة هذا المال حينئذ ستكون (10%) من العائد وليس من أصل المبلغ، وذلك كلما قبض العائد، سواء كان العائد شهريا، أو ربع سنوي، أو سنويا، والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر: دار الإفتاء المصرية