أنا متزوجة، وعندي بنتين، وحالتنا متعسرة الفترة الحالية لدرجه مش قادره اقدم لبنتي في المدرسة. ووالدة زوجي وإخوته البنات متفقين على بيع بيت العائلة، وسيعطوا كل ابن نصيبه، ما عدا زوجي، هُم جميعا ٣ ذكور وبنتين، ستأخذ والدته نصيبه مع نصيب البنتين ويشتروا شقه ليقيموا فيها، وفيما بعد ستكون هذه الشقة لهم.
سؤالي: هل أنا من حقي أعترض على تصرف زوجي وضعفه أمامهم أم لا؟ وهل بناتنا أولى بهذا أم إخوته؟
الـجـــواب
ليس من حقك الاعتراض على ذلك حيث؛ يجوز للإنسان أن يُملك في حياته ما شاء من ماله لمن شاء، ولا إثم عليه في ذلك، فما يملكه الإنسان حال حياته لا يسمى ميراثاً، وله الحق في التصرف في ماله كيفما يشاء.
فقد أعطى الإسلام الحق لكل مالك أن يتصرف في ملكه دون حجر، ولم يلزمه بإنفاق ماله بشكل محدد باستثناء ما فرضه الله في مال كل مسلم من حق لله (الزكاة) تصرف للمستحقين.
قال إمام الحرمين: "القاعدة المعتبرة أن الملاك مختصون بأملاكهم، لا يزاحم أحد مالكًا في ملكه من غير حق مستحق"، وقال ابن تيمية: "والرجل أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين"؛ فما يملكه المسلم من أملاك لا يجوز النظر إليها على أنها تركة؛ فلكا تركة ولا ميراث وصاحب المال على قيد الحياة، والمسلم غير مطالب بتقسيم أمواله أو توزيعها وفق الأنصبة المذكورة في المواريث.
المصدر: دار الإفتاء المصرية