المحرر موضوع: هل يجوز للزوجة إخراج الزكاة لزوجها ؟  (زيارة 234 مرات)

إنسان حر

  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 654
    • مشاهدة الملف الشخصي

هل يجوز للزوجة إخراج الزكاة لزوجها ؟

« في: تـمـوز 24, 2021, 01:38:12 مسائاً »
هل يجوز للزوجة إخراج الزكاة لزوجها لإجراء عملية جراحية علما بأنه لا يملك تكلفة العملية ؟

الـجـــواب
يجوز للزوجة إعطاء زوجها من زكاة المال إذا توفرت فيه صفة مصرف من مصارف الزكاة.

ومصارف الزكاة منصوص عليها في القرآن الكريم، وهي ثمانية مصارف جاءت في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60].

فقد وضحت الآية السابقة ثمانية مصارف يجوز إخراج الزكاة إليها، وهذه المصارف هي:

1- الفقير، وهو من لا يملك شيئا ألبتة، أو يجد شيئاً يسيراً من مال أو كسب لا يقع موقعا من كفايته.

2- المسكين، وهو من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته، ولكن لا يكفيه.

3- العاملون على الزكاة، وهم الجامعون لها، وذلك بشروط مفصلة في كتب الفقه.

4- المؤلفة قلوبهم، وذلك على اختلاف بين الفقهاء في بقاء سهمهم أو انقطاعه.

5- في الرقاب، وقد ذهب هذا الحكم بذهاب المحل، فإن الرق قد ألغي في الاتفاقية الدولية لتحرير الرق (برلين سنة 1860 ميلادية تقريبا).

6- الغارمون، وهم من حانت آجال ديونهم، ولا يملكون سداداً.

7- في سبيل الله، وهم الغزاة في سبيل الله، وأجاز الحنابلة في رواية إخراج الزكاة إلى الحجاج والعمار من هذا المصرف.

8- ابن السبيل، وهو المتغرب عن وطنه الذي ليس بيده ما يرجع به إلى بلده.

فيجب على المسلم الالتزام بإخراج الزكاة في هذه المصارف، ولا يجزئه إخراجها لغير هذه الأصناف، وعليه أن يعلم أن الإنسان مقدم على البنيان، فصيانة الإنسان أهم من صيانة البنيان.

ويجوز إخراج الزكاة للمؤسسات التي تنفق على مصارف الزكاة كالإنفاق على اليتامى، وتعليم الفقراء وعلاجهم ونحو ذلك، أما المؤسسات التي تقدم خدماتها للفقراء وغيرهم، فينبغي تنبيههم على أن المال المقدم لهم هو مال زكاة ليخصص إنفاقه على مستحقيه فقط، والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر: دار الإفتاء المصرية