كنت عاوز اعرف ايه اللي يدخل في حساب زكاة المال؛ يعني مثلا تحويشه للأولاد والذهب وبعض البضائع لغرض التجارة وهكذا.. هل هذا يدخل في حساب الزكاة؟
الـجـــواب
- تجب الزكاة على المال إن كان يملكه الشخص ملكاً تاما، وكان المال بالغاً للنصاب (٨٥) جراما من الذهب عيار (٢١) أو يزيد، ومر عليه العام الهجري، وكان خاليا من الدين، وفاضلا عن الحاجة الأصلية فتجب فيه الزكاة حينئذ على إجمالي المبلغ المتراكم في نهاية العام الهجري، سواء أكان أصل المبلغ (أو الأصل + العائد إن كان لا يصرف العوائد أولا بأول) بنسبة ربع العشر (٢.٥%) من إجمالي المبلغ، ثم تجب عليه الزكاة بعد ذلك بمرور العام الهجري في كل عام ما لم يقل المال في عام عن النصاب عند حولان الحول الهجري.
- إذا كان هذا الذهب عبارة عن حلي للمرأة تتخذه للتزين به، فالحلي سواء كانت تلبسه المرأة دائما أو أحيانا فلا زكاة فيه، وأما إذا كان الحلي للتجارة والادخار فتجب الزكاة فيه إذا بلغت قيمته سواء عيار (١٨) أو (٢٤) في كل حول هجري مر عليه نصاب الزكاة، وهو ٨٥ جراما من الذهب عيار ٢١، وكان خاليًا من الدين، فتجب فيه الزكاة بنسبة ٢.٥ % من إجمالي المبلغ المدخر في نهاية الحول.
- زكاة التجارة تجب في المال إذا بلغ رأس مالك العامل نصاب الزكاة وهو مقدار ما يساوي (٨٥ جرام من الذهب عيار ٢١) فعند تمام الحول الهجري عليك في تلك التجار تقوم باحتساب رأس المال العامل وتخرج عنه الزكاة بمقدار ٢.٥ % وكيفية احتسابها إليك التفصيل الآتي:
على التجار زكاة تسمى بزكاة (عروض التجارة)، وعروض التجارة هي: كل ما أعد للتجارة كائنًا ما كان، سواء من جنس تجب الزكاة في عينه أو لا.
وتحسب زكاة عروض التجارة على النحو التالي:
١- يقوم التاجر في نهاية العام الهجري بجرد البضائع التي لديه وتقديرها.
٢- يقوم بخصم الديون التي على البضائع من قيمة البضائع الموجودة.
٣- يقوم بإضافة الديون المستحقة للمحل على المتعاملين معه.
والصافي وهو رأس المال العامل إن بلغ النصاب (وهو ما يعادل ٨٥ جراما من الذهب عيار ٢١)، وكان خاليا من الدين، وفاضلا عن الحاجة الأصلية وجب إخراج ما نسبته (٢.٥ %) من إجمالي ثمن البضائع، وإذا كان للتاجر مال مدخر فإنه يضاف إلى هذا الإجمالي ويزكيان معا، والله تعالى أعلى وأعلم.
المصدر: دار الإفتاء المصرية