هل يجوز تبني طفل أو طفلة و الإقدام به/بها المعيشة معي في المنزل، ما هو الحكم في ذلك؟
الـجـــواب
التبني بأن ينسب الولد إليك نسبة الولد إلى أبيه بحيث إذا مت يرثك لا يجوز، ويجوز لك أن تعطيه فقط لقب عائلتك.
ويجوز لك الكفالة، الكفالة على نوعين: مالية، وأدبية، وهي بنوعيها من أنواع التبرع، وهو: بَذْل الْمُكَلَّفِ مَالًا أَوْ مَنْفَعَةً لِغَيْرِهِ فِي الْحَالِ أَوِ الْمَآلِ بِلا عِوَضٍ، بِقَصْدِ الْبِرِّ وَالْمَعْرُوفِ غَالِبًا، وفي الكفالة يبذل الكافل للمكفول المال والمنفعة معًا. فهي متحققةٌ شرعًا ويترتب عليها الثواب بحصول أحد نوعيها أو كليهما -الماليّ منها، والأدبيّ-؛ قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (18/ 113، ط. دار إحياء التراث العربي): [وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه أو من مال اليتيم بولايةٍ شرعية] اهـ.
المصدر: دار الإفتاء المصرية