المحرر موضوع: دار الإفتاء توضح حكم الإيجار القديم  (زيارة 279 مرات)

إنسان حر

  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 654
    • مشاهدة الملف الشخصي

دار الإفتاء توضح حكم الإيجار القديم

« في: تـمـوز 28, 2021, 03:53:14 مسائاً »
انا دكتور بشري وكذا أخي، وأختي صيدلانية، وأمي موظفة على المعاش، ووالدي دكتور جامعي توفاه الله، ونقيم في شقة إيجار قديم بمبلغ ٢٥ جنيه، ومالك الشقة -توفاه الله- الذي كتب عقد الإيجار القديم مع والدي -رحمة الله عليه-، وأولاد المالك رافضين إقامتنا بالشقة بحجة أن الشرع الإسلامي معهم، ونحن نقول القانون المدني معنا. فهل إقامتنا بالشقة حلال طبقا للشريعة أم حرام؟ مع العلم أن أنا وإخوتي في بداية حياتنا ولا نستطيع توفير شقة.

الـجـــواب
لا يعد المستأجر للعقار طبقا لقانون الإيجار القديم غاصبا له، حتى وإن أصاب القيمة الإيجارية خلل ما نظرا لأنه يشغل الشقة بناء على عقد تم، وهو شاغل له بناء على هذا العقد الذى تم بتراضي الطرفين وقتها، ولا يجب على هؤلاء المستأجرين ترك شققهم المستأجرة، والقاعدة الشرعية أن المسلمين عند عقودهم، وأن العقد شرعة المتعاقدين، فطالما كان هناك عقد فعلى الجميع الالتزام به، وإذا كان في العقد ظلم أو غبن لأحد الطرفين فيمكن أن يلجأ للقضاء، والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر: دار الإفتاء المصرية