المحرر موضوع: حكم ترك شيء من الأضحية للجزار على سبيل الهدية  (زيارة 263 مرات)

إنسان حر

  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 654
    • مشاهدة الملف الشخصي
في الأضحية، هل يجوز ترك شيء من الذبيحة للجزار على سبيل الهدية؛ بخلاف أجرة الذبح، كالفروة مثلا؟

الـجـــواب
عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أقوم على بُدْنِهِ، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها، قال : (نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا) أخرجه مسلم في صحيحه.

وعليه فلا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئاً من الأضحية على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه منها على سبيل التفضل والهدية، أو الصدقة، وأما كأجر له فيحرم ذلك؛ لما ورد، ولأن إعطاء الجزار شيئا من الأضحية يشبه البيع من الأضحية، وقد ورد عن أبي هريرة -رضي الله عنه-قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من باع جلد أضحيته فلا أضحية له)) أخرجه الحاكم في مستدركه، وقال: هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه، والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر: دار الإفتاء المصرية